اختصاص اللجان الطبية الفرعية 1ـ منح المنتفعين بالتأمين امتداد الاجازات الطبية لمدة لاتتجاوز ستة ايام فى المرة الواحدة بعد انتهاء الاجازة السابقة ويجوز تجديد الامتداد للمدة التى تراها اللجنة حسب الحالة المرضية.
2ـ منح العامل المخالط لمريض بمرض معدى اجازة استثنائية للمدة التى تراها لازمة لمنعة من مزاولة عملة.
3ـ منح العاملة اجازة وضع المنصوص عليها فى القانون.
4ـ مناظرة حالات اصابات العمل التى يتم علاجها خارج المستشفيات اذا زادت مدة الانقطاع عن العمل سبعة ايام متصلة على ان تحدد بمعرفة اللجان الطبية بحد اقصى ستون يوما فى المرة الواحدة لحين تمام الشفاء او ثبوت العجز.
ويجوز ان تقوم اللجان بتوقيع الكشف الطبى على المرضى فى محل الاقامة وللجان ان تنتدب طبيبا واكثر من بين اعضائها للكشف على المرضى بالمنازل او المستشفيات او اىمكان آخرواثبات ذلك بالقرار الذى تقررة.