الاجازات الخاصة بأجر كامل يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب من الاجازات المقررة فى المواد السابقة فى الحالات الاتية:ــ
1ـ لآداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك مرة واحدة طوال حياتة الوظيفية.
2ـ للعاملة الحق فى اجازة وضع لمدة ثلاث شهور بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
3ـ للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذا السبب من مزاولة اعمال وظيفتة للمدة التى يحددها.
مع الاحاطة بأن العامل الذى يصاب بإصابة عمل يستحق تلك الاجازة بشرط ان يقررالمجلس الطبى المختص مدة علاجة.
(فسر مجلس الدولة الاجر الكامل على انة الاجر بالاضاقة الى الحوافز والاجرالاضافى و000000الخ)