الاجازة بدون مرتب 1ـ يمنح الزوج او الزوجة اذا سافر احدهما الى الخارج للعمل او الدراسة لمدة ستة اشهرعلى الاقل اجازة بدون مرتب ولا يجوز ان تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج اوالزوجة فى جميع الاحوال.
2ـ يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل الى الوظائف العليا إلا بعد عودتة من الاجازة كما لايجوزالترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل احدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الاقل من تاريخ شغلة لها.
على انة فى غيرحالة الترقية للوظائف العليا لا يجوز ترقية الذى تجاوز مدة أجازتة اربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودتة من الاجازة التى تجاوز مدتها اربع سنوات على اساس ان يوضع امامة عدد من العاملين مماثل للعدد الذىكان يسبقة فى نهايةمدة الاربع سنوات اوجميع العاملين الشاغلين للدرجة الوظيفية عند عودتة ايهما اقل.
3ـ يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحدى الكليات او المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن ايام الامتحان الفعلية.
ويجوز للجهه الادارية شغل وظيقة العامل الذى رخص له بأجازة بدون مرتب لمدة سنة على الاقل بالتعيين او الترقية عليها.