وصايا الحبيب :: وزارة الأوقاف :: إداريات الدعاة

شاطر
الاجازات المرضية I_icon_minitimeالخميس 10 يناير 2013, 16:19
المشاركة رقم: #1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية
سعد أحمد علي غابة

البيانات
الاجازات المرضية Jb12915568671
الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 689
تاريخ الميلاد : 14/06/1959
تاريخ التسجيل : 22/11/2012
العمر : 64
العمل/الترفيه : رئيس الشئون الادارية بإدارة اوقاف راس غارب ــ البحر الاحمر
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: الاجازات المرضية


الاجازات المرضية


يستحق الموظف كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية:ـ
ـ ثلاثة شهوربأجركامل.
ـ ستة شهوربأجر يعادل 75% من أجرة الاساسى.
ـ ثلاثة أشهربأجريعادل 50% من الاجر الاساسى،75%لمن يجاوز سن50عام.
والدورةالمرضية كل 3 سنوات يبدأ حسابها من تاريخ استلام العمل اولمرة وتجدد كل 3 سنوات بدورة جديدة وهكذا.
===========================
تعقيب على الاجازات المرضية
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية:ـ
1ـ ثلاثة أشهر بأجركامل.
2ـ ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الاساسى.
3ـ ستة أشهر بأجريعادل 50% من أجره الاساسى , 75% من اجره الاساسى لمن تجاوزسن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الاجازة المرضية ثلاثة اشهر اخرى دون اجر اذاقرر المجلس الطبى المختص احتمال شفاؤة وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة اشهر اخرىبدون اجر اذا كان العامل مصاب بمرض يحتاج البرء منة الى علاج طويل ويرجع فى تحديد انواع المرض التى من هذا النوع الى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة مراعاة الحد الاقصى لمجموع المدد المشار اليها ان تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على اجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز ان تقرر منحة تلك الاجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة اعتيادية اذا كان لة رصيد كافى منها.
وعلى العامل المريض ان يخطر الجهة التابع لها عن مرضةخلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر علية لأسباب قهرية.
واستثناء من أحكام الاجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الامراض المزمنة التى يصدربتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل الى ان يشفى اوتستقرحالتة استقرارا يمكنة من العودة الى العمل او يتبين عجزه كاملا ، وفى هذه الحالة الاخيرة يظل العامل فى اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن المعاش.
هذا وعموما لا يجوز للعامل ان يعمل بأجر لدى الغير خلال اجازته المرضيه وإذاثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة اخرى كان للجهة التى يتبعها ان تحرمه من اجره عن مدة الاجازة او ان تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الاحوال.
=======================
تعقيب على الاجازات المرضية
الإجازات المرضية تمنح من مستويات ثلاثية على النحو التالى:ــ
1ـ يختص الممارس العام او الاخصائى بمنح اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز سبعة ايام.
2ـ يختص مدير المستشفى بمنح اجازة مرضية طوال مدةالاقامة بالمستشفى.
3ـ تختص اللجان الطبية بالمناطق بمنح اجازة مرضية بحد اقصى ستون يوما للمرة الواحدة ويجوز تجديد الامتداد حسب الحالة المرضية.
وتبدأ الاجازات المرضية من تاريخ إبلاغ جهة العمل بالمرض.


الموضوع الأصلي : الاجازات المرضية // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: سعد أحمد علي غابة


توقيع : سعد أحمد علي غابة





الاجازات المرضية I_icon_minitimeالسبت 12 يناير 2013, 11:46
المشاركة رقم: #2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مؤسس المنتدي
الرتبه:
مؤسس المنتدي
الصورة الرمزية
admin

البيانات
الاجازات المرضية Jb12915568671
الجنس : ذكر
الجدي
عدد المساهمات : 578
تاريخ الميلاد : 01/01/1983
تاريخ التسجيل : 03/10/2009
العمر : 41
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://wsaya.alafdal.net
مُساهمةموضوع: رد: الاجازات المرضية


الاجازات المرضية


الاجازات المرضية 3568668297 الاجازات المرضية 2746400287 الاجازات المرضية 985395109 الاجازات المرضية 553256548 الاجازات المرضية 1037446076 الاجازات المرضية 2766109190 الاجازات المرضية 3554167440 الاجازات المرضية 3411304979 الاجازات المرضية 567771021 الاجازات المرضية 3101568567 الاجازات المرضية 449753282


الموضوع الأصلي : الاجازات المرضية // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: admin


توقيع : admin








مواضيع ذات صلة


الاجازات المرضية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




Powered by wsaya
Copyright © 2015 wsaya,