الخميس 10 يناير 2013, 16:19 | المشاركة رقم: #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: الاجازات المرضية الاجازات المرضية يستحق الموظف كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية:ـ ـ ثلاثة شهوربأجركامل. ـ ستة شهوربأجر يعادل 75% من أجرة الاساسى. ـ ثلاثة أشهربأجريعادل 50% من الاجر الاساسى،75%لمن يجاوز سن50عام. والدورةالمرضية كل 3 سنوات يبدأ حسابها من تاريخ استلام العمل اولمرة وتجدد كل 3 سنوات بدورة جديدة وهكذا. =========================== تعقيب على الاجازات المرضية يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية:ـ1ـ ثلاثة أشهر بأجركامل. 2ـ ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الاساسى. 3ـ ستة أشهر بأجريعادل 50% من أجره الاساسى , 75% من اجره الاساسى لمن تجاوزسن الخمسين. وللعامل الحق فى مد الاجازة المرضية ثلاثة اشهر اخرى دون اجر اذاقرر المجلس الطبى المختص احتمال شفاؤة وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة اشهر اخرىبدون اجر اذا كان العامل مصاب بمرض يحتاج البرء منة الى علاج طويل ويرجع فى تحديد انواع المرض التى من هذا النوع الى المجلس الطبى المختص. كما يجوز للسلطات المختصة مراعاة الحد الاقصى لمجموع المدد المشار اليها ان تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على اجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز ان تقرر منحة تلك الاجازة بأجر كامل. وللعامل الحق فى ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة اعتيادية اذا كان لة رصيد كافى منها. وعلى العامل المريض ان يخطر الجهة التابع لها عن مرضةخلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر علية لأسباب قهرية. واستثناء من أحكام الاجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الامراض المزمنة التى يصدربتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل الى ان يشفى اوتستقرحالتة استقرارا يمكنة من العودة الى العمل او يتبين عجزه كاملا ، وفى هذه الحالة الاخيرة يظل العامل فى اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن المعاش. هذا وعموما لا يجوز للعامل ان يعمل بأجر لدى الغير خلال اجازته المرضيه وإذاثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة اخرى كان للجهة التى يتبعها ان تحرمه من اجره عن مدة الاجازة او ان تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الاحوال. ======================= تعقيب على الاجازات المرضية الإجازات المرضية تمنح من مستويات ثلاثية على النحو التالى:ــ 1ـ يختص الممارس العام او الاخصائى بمنح اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز سبعة ايام. 2ـ يختص مدير المستشفى بمنح اجازة مرضية طوال مدةالاقامة بالمستشفى. 3ـ تختص اللجان الطبية بالمناطق بمنح اجازة مرضية بحد اقصى ستون يوما للمرة الواحدة ويجوز تجديد الامتداد حسب الحالة المرضية. وتبدأ الاجازات المرضية من تاريخ إبلاغ جهة العمل بالمرض.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السبت 12 يناير 2013, 11:46 | المشاركة رقم: #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: الاجازات المرضية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
مواضيع ذات صلة | |
|