وصايا الحبيب :: اقسام دعوية :: ๑۩۞۩๑ الاقسام الإجتماعية ๑۩۞۩๑ :: القضايا الاجتماعية

شاطر
" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  I_icon_minitimeالخميس 13 ديسمبر 2012, 15:15
المشاركة رقم: #1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مؤسس المنتدي
الرتبه:
مؤسس المنتدي
الصورة الرمزية
admin

البيانات
" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  Jb12915568671
الجنس : ذكر
الجدي
عدد المساهمات : 578
تاريخ الميلاد : 01/01/1983
تاريخ التسجيل : 03/10/2009
العمر : 41
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://wsaya.alafdal.net
مُساهمةموضوع: " دستور مصر الجديد ... فخر للامة"


" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"



" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"
الثلاثاء 21 محرم 1434 " دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  1354620561











للشيخ محمد كامل السيد رباح

عناصر الخطبة



1-معنى الدستور 2-انواع الدساتير 3- اهمية الدستور 4- ماهو واجبك نحو الدستور 5-اول دستور فى الاسلام واهميته 6- راى العلماء فى دستور مصر الجديد 7- لماذا نصوت بنعم على الدستور



الحمد لله رب العالمين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك لهونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد



معنى الدستور

الدستور: Constitution



لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقين: "دست" بمعنى قاعدة و"ور"
بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق
أولاً وأخيرا بالدولة باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلي تنظيم
السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعلاقتها
ببعضها البعض وبالمواطنين.




لذا
يعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة القواعد
الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه
القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل في الدستور أنه يعتبر
وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة
العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية
معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب للتصويت عليها في استفتاء عام.
وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع عدد من سوابق الأحكام
القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه
الدستوري بين أمرين:




- المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها.



-
المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد
القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق
بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، مما يجعل منها
جزءاً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً.




أنواع الدساتير:



هناك طريقتين للتفرقة بين أنواع الدساتير



أولاً: من حيث شكله:



ينقسم إلى قسمين: دستور عرفي ودستور مكتوب:



فالدستور العرفي هو مجموعة من القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها كقواعد دستورية ملزمة إلا أنها غير مكتوبة



ومثال الدساتير العرفية ( الدستور الإنجليزي والدستور الهندي )



أما الدساتير المكتوبة في مجموعة القواعد الدستورية المصاغة في أوراق تكون في مجموعها ما يسمى دستور البلاد



ومثال الدساتير المكتوبة ( الدستور الفرنسي والدستور المصري )



ثانياُ: من حيث طريقة تعديله:



وينقسم إلى قسمين: دستور مرن ودستور جامد



فالدساتير
المرنة هي التي تكون إجراءات تعديلها بسيطة وميسرة كالدستور الأمريكي ..
أما الدساتير الجامدة فهي التي يحيط عملية تعديلها إجراءات شكلية وموضوعية
عديدة كالدستور المصري والفرنسي




اهمية الدستور



يعد
الدستور اهم عقد اجتماعى بين الشعب والدولة بكافة سلطانها فهو يضع القواعد
الحاكمة للعلاقة بين المواطن والنظام السياسى من ناحية اولى ويحدد حقوق
المواطنة وواجباتها من ناحية ثانية ويحدد اختصاصات السلطات الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية وينظم العلاقة بينها من خلال تحقيق التوازن
بين هذه السلطات وكذلك الرقابة المتبادلة من ناحية ثالثة والحقيقة ان
النقطة الاخيرة تعتبر هامة للغاية حيث انه من خلال تنظيم العلاقة بين
السلطات الثلاث لا تستطيع سلطة ان تتجاوز حدود اختصاصاتها




ان
الدستور هو القانون الاعلى في الدولة فهو يحدد شكل الدولة ويبين حقوق
الأفراد وينظم السلطة في الدولة من حيث وجودها واختصاصاتها والعلاقة بينهما




ونستطيع ان نجمل اهمية الدستور فى النقاط الاتية :

*ييبن طبيعة نظام الحكم

* ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها

* يراقب ممارسة السلطات

* يمثل القاعدة القانونية للتشريع

* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع

* يحمي مبدأ حرية الاختيار

* يضمن الحقوق والحريات والواجبات

* يكفل الحماية القانونية



:ماهو واجبك نحو الدستور؟

واجبات المواطن نحو الدستور:

يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون

يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور

يتقيد بمحتوى الدستور

حماية الدستور



كيف يضمن الدستور عملية الاصلاح؟



كي يضمن الدستور استمرار واستقرار عملية الاصلاح السياسى والتحول الديمقراطى يجب ان يوفر :



التوازن
فى توزيع الاختصاصات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
بحيث لا تطغى سلطة على اخرى مع ضمان الرقابة المتبادلة




ضمان
الحقوق والحريات العامة دون الاحالة الى القانون اى لا يترك للسلطة
التشريعية ان تنظم الحقوق بدون ضوابط تمنعها من المساس باصل الحق




طريقة مساءلة القائمين على الشان العام سواء كان رئيس الدولة او رئيس البرلمان او اعضاؤه او الحكومة



التوازن
بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق فى العمل والتعليم والصحة
وغيره والحقوق المدنيه والسياسية مثل الحق فى التعبير والتجمع والمشاركه
وغيره




وكلتا
المجموعتين من الحقوق تكملان بعضها البعض فلا يمكن الدفاع عن الحقوق عن
الاجتماعية والاقتصادية بدون وجود حريات وحقوق سياسية تضمن حق الانتخاب
والمشاركة السياسية والتعبير والتظاهر السلمى والتجمع كما لا يمكنللمواطن
ان يهتمبالدفاع عن حقوقه المدنية والسياسيةالا اذا توافر له حد ادنى من
الحياة الكريمة مثل التعليم والصحة والسكن وغيرها




أول دستور وضع في الأسلام



وضع
هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م يحتوي على ما يفوق
الخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. هناك حوالي خمسة وعشرون منها خاصة بأ
مور المسلمين،و الباقي مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان
الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح
لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم
حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء،ولكن في حال مهاجمة المدينة من
قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده




من
خلال هذا الواقع الجديد وشعوراً بالمسئولية الشرعية والوطنية ظهر الدستور
(الوثيقة) الذي نظم العلاقات وأقر الحقوق والواجبات والحدود والقواعد بين
الناس حتى لا تخترق.








ان اهمية الوثيقة تتلخص في :



تعتبر الوثيقة اول تشريع دستوري يتظمن المبادىء السياسية السامية في حكم الناس والتي لم يعرفها العرب من قبل.



حرص
الرسول (ص) على تثبيت وتدوين الحقوق والواجبات والقواعد والحدود العامة
بين الناس تأكيداً لجعلها قاعدة قانونية يمكن الرجوع اليها عند الحاجة
لضمان حقوق الناس وولاء الرعية.




أظهرت الوثيقة ان الجماعة الاسلامية الاولى كانت منظمة على اساس قانوني لا يمكن التخلي عنه مستقبلا.



برهنت الوثيقة على العبقرية السياسية والتنظيمية لقائد الجماعة الاسلامية الجديدة.



منحت الوثيقة الحرية التامة للناس بحدود قانون الاسلام الخلقي.



حددت
الوثيقة مسئولية الدفاع الجماعي عن الوطن بالمشاركة الجماعية ولا يسمح لاي
فرد او جماعة اخرى من الاخلال بالحق الوطني للوطن والمواطن استنادا الى ما
ورد في آية التوبة رقم 43 التي امرت الرسول بعدم السماح لمن معه عن
التقاعس في نصرة المسلمين بعد موقعة مؤتة ضد العدوالرومي الذي اراد احتلال
ارض الاسلام.




مثلت الوثيقة القانون الحقيقي للجماعة الاسلامية الجديدة، وان صدورها نتج عن تنظيم قانوني لا يخترق يشمل الجميع بما فيه صاحب الدعوة.



واذا
كانت الدوله التى صاغت هذا الدستور مع تاسيسها قد قامت سنة622م فان حقيقة
وجود دستور مكتوب لهذه الدولة هى سنة ومن سنن السياسة الشرعية انها لا
تدعوا للفخر فحسب بل تدعوا الى العض عليها بالنواجذ حتى لا تغيب هذه السنه
من قسمات الدولة ومقوماتها فى دنيا الاسلام وواقع السياسة
الشرعية عند المسلمين فغيابها عار لا يليق بخلف يتبع سلف عرفوا هذه السنه
الحسنه قبل 14 قرنا فضلا عن غيابها انما يفتح الباب لضياع الحقوق والمصالح
التى جاءت بها رسالة الاسلام




مميزات الدستور الجديد



في
خضم المعركة الجارية في الشارع السياسي المصري حول الدستور الجديد وطريقة
إخراجه التي يصفها البعض بأنها لم تُعن بتحقيق التوافق المجتمعي حوله، تبقى
الحقيقة الغائبة في تحليل محتوى الدستور الذي يجري الاستفتاء الشعبي عليه
منتصف الشهر الجاري، هي أنه تجاوز العديد من سلبيات دستور 1971 الذي ظل
معمولاً به حتى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وتحديداً فيما
يتعلق بالجوانب الاقتصادية وتقليص صلاحيات الرئيس والحريات والحقوق.




فمن
الناحية الاقتصادية، تضمن مشروع الدستور الجديد النص لأول مرة على حد أدنى
للأجور والمعاشات والحد الأقصى في أجهزة الدولة، ونزع الملكية مقابل تعويض
"عادل ويدفع مقدمًا"، وذكرت بالنص في مادة التزام الدولة بحماية المدخرات "أموال التأمينات والمعاشات".




وبالنظر إلى نص المواد تفصيليًا، فقد عالج مشروع الدستور السلبيات الاقتصادية في الدستور السابق حيث نصت المادة (14)
من المسودة على حماية حقوق المستهلك وألزمت الدولة بضمان حد أدنى للمعاشات
بينما كانت المادة في دستور 71 تضمن الحد الأدنى للأجور وحدها وأضافت
المادة شرط أن يكفل حياة كريمة لكل مواطن، كما أكدت على وضع وحد أقصى
للأجور في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.




المادة (24) اتفقت مع المادة (34) في دستور 71 التي أجازت نزع الملكية مقابل تعويض لكنها نصت على أن يكون "عادلاً ويُدفع مقدمًا".



المادة (28): أكدت التزام الدولة بحماية المدخرات وذكرت بالنص أموال التأمينات والمعاشات، والتي لم تنص عليها مادة 39 من دستور71.



أما
بشأن تقليص صلاحيات الرئيس، منع الرئيس من الترشح لأكثر من مدتين، واختصر
مدة الحكم الواحدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، كما منع من أن يشغل منصبا حزبيا
طوال فترة حكمه فيما لم ينص الدستور القديم على ذلك.




والرئيس
بات ملزما بتقديم بيان بذمته المالية عند توليه المنصب وعند تركه وكل عام
طوال فترة وجوده في الحكم ونص لأول مرة على أن يعرض هذا البيان على
البرلمان.




وكان دستور 71 يعطي الرئيس الحق في مدد أخرى ولا يشترط عدم شغله لمنصب حزبي خلال فترة رئاسته.



وخففت المادة (135)
في الدستور الجديد من الشروط في دستور 71 والتي عدلها مبارك واعتبرها
الكثيرون تعجيزية للترشح لمنصب الرئيس ونصت المادة الجديدة على أنه: "يشترط
لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن
عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات على الأقل؛ وبحد
أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون
التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك
".






وكانت المادة (78)
من دستور 71 تشترط أن يحصل المتقدم للترشيح على تأييد مائتين وخمسين عضوا
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية
المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي
محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.




وألزمت المادة (138) من الدستور الجديد رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب (الشعب سابقا).
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.




وسحبت المادة (139) من الدستور الجديد صلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء بمفرده وفقا للمادة (141)
من دستور 71، واشترطت حصول رئيس الوزراء الذى يختاره رئيس الجمهورية على
ثقة مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على الثقة خلال ثلاثين يومًا يكلف
رئيس الجمهورية رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزراء.




وفيما
يخص صلاحية الرئيس اشترطت المادة 146 على رئيس الجمهورية موافقة مجلس
الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء قبل إعلان الحرب،
فيما اكتفى دستور 71 بأن يقرر الرئيس الحرب ثم يعرض القرار على البرلمان.




وعن حريات المواطنين، فإن المادة (35) في الدستور الجديد عدلت مادة (41)
من دستور 71 وأكدت أنه لا تقييد لحرية المواطن بأي قيد إلا بأمر قضائي
وحذفت اختصاص النيابة التى أعطاها دستور 71 حق تقييد حرية المواطن مع
القضاء.




وأوجبت
المادة الجديدة تبليغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة
ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته؛ وألا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل
فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.




وتحذر المادة (36)
من الدستور الجديد من يخالف شروط حجز المواطن المحتجز اللائقة إنسانيا
وصحيا، والخاضعة للإشراف القضائي بأنه بذلك يرتكب جريمة يُعاقب عليها وفقا
للقانون.




كما ألزمت المادة (39) من الدستور الجديد جهات التحقيقات والشرطة باحترام حرمة المنازل وأوجبت تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.



ونصت المادة (50)
من الدستور الجديد على حق المواطنين في التظاهر السلمي وكفلت للمواطنين حق
تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا،
ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وكفلت حرية الاجتماعات الخاصة دون
إخطار، ولم تجز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.




ونصت المادة (55)
على أن تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
وجعلت تدخل أجهزتها بالتأثير على نتيجتها جريمة يعاقب عليها القانون.




المادة (58)
أكدت حق كل مواطن في التعليم "عالي الجودة"، وفتحت الباب أمام إمكانية جعل
التعليم إلزاميا في مراحل ما بعد التعليم الأساسي بينما كانت المادة (18) من دستور 71 تجعله إلزاميا في مرحلة التعليم الأساسي وحدها.




المادة (59) نصت على أن الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.



بجانب ما تضمنته المادة 16 في دستور 71 من جعل التربية الدينية إلزامية جاءت المادة (60)
بالدستور الجديد لتجعل اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. ونصت على أن التربية الدينية والتاريخ
الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه. وتلتزم
الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.




وألزمت المادة (61)
من الدستور الجديد الدولة بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور بتنفيذ
خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور
والإناث. بينما كانت المادة (21) من دستور 71 تنص على أن محو الأمية واجب وطني ولا تلتزم بتوقيت.




أنهت المادة (87)
من الدستور الجديد أسطورة أن مجلس الشعب "سيد قراره" حيث كان له الحكم
النهائي في قبول الطعن على عضوية أعضائه وفقا للمادة 93 من دستور 71 لتعطى
الحق لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب،
وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم
ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.




ومنعت المادة (198)
من الدستور الجديد محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري وهو ما كانت القوى
السياسية تطالب به مبارك قبل تنحيه حيث تم محاكمة معارضين خاصة من
الإسلاميين عسكريا واستثنت المادة الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة فيجوز
محاكمة مدنيين في هذه الحالة.




ومن بين المواد المستحدثة التى حملت مزايا جديدة جاءت المادة (4) من الدستور التى ضمنت استقلال الأزهر الشريف وجعلته يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه.



كما كفلت المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، بمجرد الإخطار لكل شخص مصري
طبيعي أو اعتباري. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني
ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.




وبعد أن كان مجلس الشورى يواجه تساؤلات حول جدواه أعطت المادة (131) من الدستور الجديد مجلس الشورى دورا مهما يعطيه الحق في ممارسة اختصاصات مجلس النواب التشريعية عند حله؛ ونصت
على عرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب
(الشعب)، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ
ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أجازت لرئيس الجمهورية
أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى -
بحسب الأحوال - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.




وأنهت المادة (173)
من الدستور الجديد وضع النائب العام الذى كان يجعله في منصبه طوال بقائه
في الخدمة ونصت على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس
الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة
النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع
سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة
طوال مدة عمله".




ومنعت المادة (232)
من الدستور الجديد قيادات الحزب الوطني الحاكم السابق المنحل من ممارسة
العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من
تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة
للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو
الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير/
كانون الثاني.




وبالرغم من هذه المميزات في الدستور الجديد تبقى بعض المواد التي تلقى انتقادات حولها مثل مادة 219 المعنية بتفسير معنى "مبادئ الشريعة
ولكن حالة الصراع السياسي والإعلامي حول الدستور الجديد غالباً ما تبرز
هذه السلبيات والانتقادات وتضعها في بؤرة الرأي العام، ما قد يؤثر على
التقييم الموضوعي للدستور المصري الجديد



الموضوع الأصلي : " دستور مصر الجديد ... فخر للامة" // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: admin


توقيع : admin





" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  I_icon_minitimeالجمعة 14 ديسمبر 2012, 01:02
المشاركة رقم: #2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية
سعد أحمد علي غابة

البيانات
" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  Jb12915568671
الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 689
تاريخ الميلاد : 14/06/1959
تاريخ التسجيل : 22/11/2012
العمر : 64
العمل/الترفيه : رئيس الشئون الادارية بإدارة اوقاف راس غارب ــ البحر الاحمر
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: رد: " دستور مصر الجديد ... فخر للامة"


" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"


" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  302082681


الموضوع الأصلي : " دستور مصر الجديد ... فخر للامة" // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: سعد أحمد علي غابة


توقيع : سعد أحمد علي غابة








مواضيع ذات صلة


" دستور مصر الجديد ... فخر للامة"  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




Powered by wsaya
Copyright © 2015 wsaya,