الأحد 06 نوفمبر 2011, 20:52 | المشاركة رقم: #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: كفاره اليمين كفاره اليمين من فقه القران الكريم كفاره اليمين ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة : 89] عقدتم الايمان من عقدتم . والعقد يكون علي ضربين حسي كعقد الحبل ومعنوي كعقد البيع واليمين المنعقده هي التي انعقد عليها العزم بالفعل او الترك. والمعني عقدتم الايمان اكدتموها بذكر اسم الله انواع اليمين ثلاثه 1-لغو.2 منعقد. 3 غموس اليمين اللغو وهو اليمين التي لا يتعلق بها حكم وهي اليمين التي لا يقصد فيها كذب او التي لا تتعمد القلوب فيها العزم علي الحلف به روي عن ابن عباس":في لغو اليمين ان تحلف علي الامر انه كذلك وليس كذلك اي يحلف علي ظن واعتقاد فيتبين خلاف الامر. هذه اليمين ليس لها كفاره ولا يحاسب الله عليها لقوله تعالي:0(لا يؤخذكم الله بأللغوفي أيمانكم)) 2 اليمين المنعقده وهيان يحلف علي امر في المستقبل بأن يفعله او لا يفعله ثم يحنث في يمينه فهذا يجب فيه الكفاره كما فصلها ألقرأن وهي 1. اطعام عشر مساكين من اوسط الطعام او كسوطهم بكسوه وسط 2.او عتق عبداا مملوكاا او امه لوجه الله تعالي 3 . فأن لم يقدرالشخص علي الاطعام او الكسوه او العتق فيصم ثلاث ايام متتابعه 3- اليمين الغموس وهي اليمين التي يتعمد فيها الكذب مثل القول والله ما فعلت كذا وقد فعله وسمي غموساا لانه يغمس صاحبه في النار فقد استهان بعظمه الله جل وعلا حين حلف كاذباا ........................................................الاراء الفقيهيه .......................................... الحكم ألاول قال القرطبي:قد اختلف في اليمين الغموس فالذي عليه الجمهور انها يمين كفر وخديعه وكذب فلا تنعقد ولا كفاره فيها. وقال الشافعي انها يمين مكتسبه منعقده لانها مكتسبه بالقلب معقوده بخبرمقرونه باسم الله تعالي وفيها كفاره والقول الارجح هو القول الاول قال به ابن مالك ومن اتبعه من اهل المدينه وقال به احمد واصحاب الحديث واصحاب الريء من اهل الكوفه اخرج البخاري في صحيحه ان اعربياا سأل الرسول عليه الصلاه والسلام ما الكبائر قال عليه الصلاه والسلام:الاشراك بألله قال ثم ماذاقال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال التي يقطع بها مال امريء مسلم وهو فيها كاذب. الحكم الثاني وهو هل تصح الكفاره قبل الحنث قال الشافعيه: يصح الكفاره قبل الحنث اذا كانت مالاا ام اذا كانت صوماا فلا يجوز حتي يتحقق السبب بالحنث واستدلوا بقوله تعالي (( فكفارته اطعام عشره مساكين )) حيث ذكر الكفاره مرتبه علي اليمين من غير ذكر الحنثواستدلوا بقوله تعالي ((ذلك كفاره ايمانكماذا حلفتم )) وقاسوها بجواز اخراج الزكاه قبل الحلول ام الصوم فلا ينتقل اليه الابعد العجز عن الخصال الثلاثهقبله ولا يتحقق العجز الا بعد الحنث ووجوب التكفير وذهب الحنفيه الي عدم جوازاخراج الكفاره قبل الحنث وقالوا ان في الايه اضمار كأن قوله تعالي يقول فكفارته اذا حنثتم واستدلوا بالعقل وقالوا ان الكفاره تجب لرفع الاثم واذا لم يحنث لم يكن هناك اثم فلا معني للكفاره 3- الحكم الثالث وهو هل يشترط التتابع في الصيام في كفاره اليمين قال الحنفيه:يجب التتابع في الصيام فالتتابع شرط عندهم لقراءه ابن مسعود ((فصيام ثلاث ايام متتابعات)) وقال الشافعيه :بعدم التتابع وانه يجزي التفريق وهو قول ابن مالك وقالوا ان التتابع صفه لا تجب الا بنص او قياس منصوص ما ترشد اليه الايه اليمين اللغو لا كفاره فيه انما تجب في اليمين المنعقده لاتصح الكفاره بالصيام الا عند العجز عن الاطعام او الكسوه او العتق.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 00:22 | المشاركة رقم: #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: كفاره اليمين
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
مواضيع ذات صلة | |
|