السبت 04 يونيو 2011, 17:31 | المشاركة رقم: #1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مؤسس المنتدي | الرتبه: | | الصورة الرمزية | | البيانات | | | الجنس : | | | | عدد المساهمات : | 578 | تاريخ الميلاد : | 01/01/1983 | تاريخ التسجيل : | 03/10/2009 | العمر : | 41 |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: ( أرجلَكم) و ( أرجلِكم) ( أرجلَكم) و ( أرجلِكم) ( أرجلَكم) و ( أرجلِكم) | | | خالد الوائلي - شبكة الدفاع عن السنة | قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ..." الآية6 سورة المائدة
قراءة الجر وقراءة النصب في قوله: (وأرجلكم) لاتخلوا من ثلاث معانٍ:
المعنى الأول: أن يتم الجمع بين الغسل والمسح والجمع لايتأتى بين الغسل والمسح في عضوٍ واحد ٍ في حالةٍ واحدةٍ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح والمسح داخل في الغسل ومتضمن له
المعنى الثاني: أن نكون مُخيرين بين مسح الرجلين أو غسل الرجلين نفعل أيهما نشاء وهذا غير جائز لعدم ورود التخيير
المعنى الثالث: أن يكون المقصود هو أحدهما لا على وجه التخيير فنحتاج إلى دليل يدل عليه والدليل على أن المراد هو الغسل دون المسح أن من غسل رجليه فقد أدى فرضه وأنه غير ملوم على ترك المسح ولما وقف اللفظ موقف الإحتمال أن يكون لكل من المسح والغسل مع أن المراد أحدهما صار ذلك في حكم المجمل وقد ورد بيان هذا المجمل عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالغسل قولاً وفعلاً فمن جهة الفعل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه وأما من جهة القول فقد ثبت فيما رواه عدد من الصحابة: (تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار) رواه البخاري ومسلم وتوعُّد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقابَ بالنارِ يُوجب استيعاب الرجل بالطهارة
ومما يدل على أن المقصود هو الغسل لا المسح ماجاء في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله قال: (إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل اليمين ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك) راجع: الكافي 3/35 ك الطهارة ب 22 ح 6 التهذيب 1/99و258 الإستبصار1/74 و227 الوسائل 1/452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8 كتاب الطهرة للخوئي 4/444
وكلمة ( أرجلكم) اسم جنس أُضيف واسم الجنس إذا أُضيف عمّ والعام يقع الحكم فيه على كل فردٍ على حِدَةٍ فقوله( وأرجلكم إلى الكعبين) يقتضي أن يكون في كل رجلٍ كعبان ولو كان المراد مافي ظهر القدم لقال إلى الكعاب! كما قال إلى المــــــرافق فيُقابل الجمعُ بالجمعِ ولكنه قابل الجمع بالتثنية للتأكيد على أن المراد بالكعبين هما اللذان في طرف الساق من كُل رجل بمفردها فيصير المعنى اغسلوا كل رجلٍ إلى ساقها ووصف الغسل بالمسح لأن المسح خفيف الغسل وغسل الرجلين مظنّة الإسراف وماجعل الممسوح بين المغسولات إلا لمراعاة الترتيب في الوضوء
|
|
| |