وصايا الحبيب :: اقسام دعوية :: ۩╝◄ الملتقي الاسلامي العام ►╚۩ :: موسوعة آلفـقـه الميسر

شاطر
 انواع الايمان  I_icon_minitimeالسبت 28 سبتمبر 2013, 00:20
المشاركة رقم: #1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مجلس إدارة المنتدي
الرتبه:
مجلس إدارة المنتدي
الصورة الرمزية
قطرة ندى

البيانات
 انواع الايمان  Jb12915568671
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2037
تاريخ التسجيل : 19/05/2011
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: انواع الايمان


انواع الايمان


الأيمان : جمع يمين وهي القسم ، والمراد بها عزم الحالف على الفعل أو الترك بذكر أحد اسماء الله ، بصياغة مخصوصة .
واليمين في الجملة مشروعة لأن كثيرا من الحقوق التي تكثر فيها الادعاءات بين المسلمين ، يفصل فيها اليمين : فالبينة على من أدعى واليمين على من أنكر .. إلا أنه يكره الافراط في الحلف ، فالإسراف في الحلف من مظاهر الخفة في الشخصية وسوء الأدب مع الله ، قال تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) .

فاليمين
هى الحلف باسماء الله تعالى , او صفاته وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف بالله ,
ولكن لا يجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى وصفاته , سواء اكان المحلوف به معظما شرعا كالكعبه المشرفه او النبى صلى الله عليه وسلم وذلك فى احاديث كثيره صحيحه

و اقسام اليمين ثلاثه هى ,
1- الغموس :
وهى ان يحلف المرء متعمدا الكذب ولقد سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها فى الأثم
مهى ليست لها كفاره وانما يجب فيها التوبه وذلك لعظم ذنبها


2- لغو اليمين :
وهى ما يجرى على لسان المسلم من الحلف بدون قصد كمن يكثر فى كلامه قول " لا والله " مثلا
لقول عائشه رضي الله عنها " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته : لا والله "


وهى لا اثم فيها ولا كفارة لقوله تعالى ((

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ))


3- اليمين المنعقدة :
وهى التى يقصد عقدها على امر مستقبل كأن يقول المسلم : والله لأفعلن كذا ... او والله لا أفعل كذا
فهذه هى اليمين التى يؤاخذ فيها الحانث , لقوله تعالى ((


ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ))

و من حنث فيها اثم ووجبت عليه كفارة فأن فعلها سقط الاثم عنه
واما عن الكفاره فكما اورد صاحب الموضع جزاه الله خيرا ان الكفارة هى
إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}

كفارة الحنث في اليمين

يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون” (الآية: 89).
في هذه الآية الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى كفارة اليمين ويأمر المؤمنين بحفظ أيمانهم فلا يكثروا منها.
واللغو في الكلام كما جاء في تفسير ابن جرير ما لا يعتد به منه، وهو الذي يورد لا عن رؤية وفكر فيجري مجرد اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور.. وقد يسمى كل قبيح لغوا.. قال تعالى: “وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه”.
ولغو اليمين أن يحلف الحالف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك، ويرى بعضهم أن لغو اليمين هو الذي يجري على اللسان من دون قصد، كقول الإنسان: لا والله. بلى والله.
يقول ابن كثير في تفسيره: اللغو في اليمين هو قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله، وقيل هو في الهزل، وقيل هو في المعصية، وقيل على غلبة الظن.. والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله تعالى “ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان”.
والمراد بعقد الإيمان توكيدها وتوثيقها قصدا ونية.
والمعنى: لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون فضلا منه وكرما على اللغو في اليمين وهو ما يجري على ألسنتكم من دون قصد، ولكن يؤاخذكم بالعقوبة في الآخرة، أو بوجوب الكفارة بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها بالقصد والنية، إذا حنثتم فيها، بأن تعمدتم الكذب في أيمانكم، فالمراد بعدم المؤاخذة في قوله “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم” عدم المعاقبة في الدنيا بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوبة. والمراد بالمؤاخذة في قوله “ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان” العقوبة الأخروية عند جمهور الفقهاء، ويرى الإمام الشافعي أن المراد بها الكفارة التي تجب على الحانث.
ثلاثة خيارات
وقوله “فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة” بيان لكيفية الكفارة، أي فكفارة الحالف إذا حنث في يمينه إطعام عشرة مساكين لأن الشخص الحانث في يمينه هو الذي يجب عليه التكفير عن حنثه.
وكلمة “أوسط” يرى بعض المفسرين أنها بمعنى الأمثل والأحسن، لأن لفظ الأوسط كثيرا ما يستخدم بهذا المعنى.. ويرى آخرون أن الأوسط هنا بمعنى المتوسط، لأن هذا هو الغالب في استعمال هذه الكلمة، أي يطعمهم لا من أفخر أنواع الطعام ولا من أردئه ولكن من الطعام الذي يطعم منه أهله في الغالب.
والمعنى: لقد تفضل الله عليكم أيها المؤمنون بأن رفع عنكم العقوبة والكفارة في الأيمان اللغو، ولكنه سبحانه يؤاخذكم بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها إذا ما حنثتم فيها، ومتى حنث أحدكم في يمينه، فمن الواجب عليه لتكفير هذا اليمين ومحو إثمه أن يطعم عشرة مساكين طعاما يكون من متوسط ما يطعم منه أهله في الجودة والمقدار، أو أن يكسو هؤلاء المساكين العشرة كساء مناسبا ساترا للبدن، أو أن يحرر رقبة بأن يعتق عبدا من الرق فيجعله حرا.
وهنا نرى أن الله عز وجل قد خيّر الحانث في يمينه بين أمور ثلاثة يختار أحدها، فإذا لم يستطع أحدها فقد بيّن سبحانه له حكما آخر فقال: “فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام” أي: فمن لم يجد ما يكفر حنثه في يمينه من إطعام أو كساء أو تحرير رقبة فعليه حينئذ أن يصوم ثلاثة أيام، تطهيرا لنفسه.
وقوله: “واحفظوا أيمانكم” أمر من الله تعالى لعباده بأن يصونوا أنفسهم عن الحنث في أيمانهم، وعن الإكثار منها لغير ضرورة لأن الإكثار من الحلف بغير ضرورة يؤدي إلى قلة الحياء من الله تعالى، كما أن الحلف الكاذب يؤدي إلى سخطه سبحانه على الحالف وبغضه له.



الموضوع الأصلي : انواع الايمان // المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: قطرة ندى


توقيع : قطرة ندى








مواضيع ذات صلة


 انواع الايمان  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




Powered by wsaya
Copyright © 2015 wsaya,